للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بكغزو الموقوف على معين للجهاد فإنه ينفق عليه المعين له كما مر قريبا، فالمحبس للجهاد من الخيل لا يوجر في نفقته كان على معين أم لا، وأما قول التوضيح: لو كان وقفا على معين فإنه ينفق عليه من غلته. انتهى. فمراده: إذا كان حبسا لغير الجهاد والرباط بدليل أنه جعله محترزَ قولِ ابن الحاجب: وإن كان فرسا للجهاد وشبهه، لخ.

فإن عدم بيع وعوض به سلاح، يعني أن الفرس الموقوف في سبيل الله إذا لم يكن بيت مال ينفق عليه منه فإن الفرس يباع ويشترى بثمنه ما لا يحتاج لنفقة من السلاح كالسيوف والرماح والدروع. قال الخرشي مفسرا للمص: تقدم أن الفرس الموقوف في سبيل الله نفقته من بيت المال، فإن عدم بيت المال أو لم يصل إليه فإن الفرس يباع ويشترى بثمنه ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح لأنه أقرب إلى غرض الواقف، والأولى أن الضمير في عدم راجع للإنفاق المفهوم من أنفق ليشمل ما إذا وجد بيت المال ولم يمكن الوصول إليه ولما إذا عدم، وأما رجوعه لبيت المال فلا يفيد حكم ما إذا وجد ولم يتوصل إليه إلا أن يقال العدم أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فلا أولوية. انتهى. وقال عبد الباقي: نحو ما مر وزاد: فإن لم يوجد بيت مال لإصلاح قنطرة ومسجد ولم يتطوع أحد ولا غلة موقوفة عليهما بقيا حتى يهلكا. انتهى.

كَمَا لَوْ كَلِبَ قال الخرشي: كلب بكسر اللام إذا أصابه الكلَب الذي يعتري الكلاب فلا يأكل ولا يشرب وتحمر عيناه ويعض كل شيء قابله حتى يموت، وربما مات المعضوض وربما عاش أياما والمعنى أن الفرس الموقوف في سبيل الله ونحوه إذا أصابه الكلب وهو شيء يعتري الخيل كالجنون وصار لا ينتفع به في خصوص ما وقف فيه وهو الغزو ويمكن الانتفاع به في غيره كالطاحون مثلا فإنه يباع ويشترى بثمنه فرس كما في رواية ابن وهب عن مالك في المدونة لا سلاح، والمعنى يرشد إليه، لأن الذي يشترى بثمنه سلاح هو المحتاج للنفقة حيث عدمت بخلاف مسألة الكلب، فالتشبيه في كلام المؤلف في أنه يباع لا فيه وفي أنه يعوض بثمنه سلاح كما فعل الشارح والتتائي وغيره ففيه نظر. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، وفيه: بل يباع ويجعل في مثله أو شقصه ويدل عليه ما بعده، ولو حذف هذا استغناء عنه لسلم من إيهام التشبيه الذي هو الأصل فيه وإن كان غير مراد هنا. انتهى. ومن المدونة قال مالك: ما ضعف من الدواب المحبسة