للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من غلة كل عام كذا وكذا فجاء عام لا غلة فيه فإنه لا يعطى شيئا من غلة غير ذلك العام، ولهذا قال:

إن لم يقل من غلة كل عام والحاصل أنه إذا لم يضف الغلة أي لفظ الغلة إلى كل عام ولم يحصل في عام ما يعطى منه أو ما يفي بحقه وحصل في عام آخر ما يعطى منه حقه بعد إعطاء ما يستحقه في العام الآخر فإنه يعطى ما لم يحصل له في غيره، وأما إن أضاف لفظة غلة إلى كل عام فإنه لا يعطى من ريع عام من عام غيره واعلم أنه لا فرق بين أن يقول: يبدأ وأن يقول يعطى أو يدفع أو يجرى عليه أو نحو ذلك، فقوله: وإن من غلة مبالغة في التبدئة والوصية كالوقف في التفصيل. قاله غير واحد. وقال بناني: ما فرضه المص من أنه يجبر ما نقص في العام الأول ما حصل في العام الثاني هو الذي فرضه في رسم الوصايا من سماع أشهب، وفرض المتيطي عكسه وهو أنه يجبر ما نقص في العام الثاني مما كان فضل في العام الأول، وجعله الحطاب داخلا فيما قبل المبالغة، وكلام المدونة في كتاب الوصايا الثاني مشتمل على الفرضين معا، ونصها: فللموصَى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء، فإن لم يبق منه شيء فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام مضى لم يأخذ له شيئا. انتهى. وقال الشبراخيتي: إن من في قوله: وإن من غلة ثاني عام بمعنى عن، فيفيد الأخذ من فضل العام الأول للعام الثاني حيث لم يسع ما ذكر. انتهى. وعلم معا مر عن المدونة أنه يأخذ من العام الذي حصلت فيه غلة لما مضى من الأعوام ولو تعدد. والله سبحانه أعلم. وفي المدونة: ومن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة أو بخمسة أوسق من حائطه كل عام والثلث يحمل الدار والحائط فأخذ ذلك عاما ثم بار ذلك أعوامًا فللموصى له أخذ وصيته كل عام ما بقي من غلة العام الأول شيء، فإذا أغل ذلك أخذ منه لكل عام لم يأخذ له شيئا، ولو أكروا الدار في أول سنة بعشرة دنانير فضاعت إلا دينارا كان ذلك للموصى له، لأن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعد أخذ الموصى له منه وصيته، وكذلك غلة الجنان، ولو قال: أعطوه من غلة كل سنة لم يعط من سنة أخرى، فلو اكتريت الدار أول عام بأقل من دينار وجاءت النخل بأقل من خمسة أوسق لم يرجع بتمام ذلك فيما بعده. انتهى. ولو طلب أن يوقف له من العام الأول شيء أو يعطاه في الصورة الأولى فهل يجاب إلى ذلك لا؟ قال