للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للقصد جاز فعل ما لو حضرا … موقفه رآه أيضا نظرا

وهذه قاعدة اللفظ إذا … عارضه المقصد فقيل ذا وذا

وذكر سيدي عبد القادر الفاسي في أجوبته أن العمل جرى بمراعاة المقصد، ونظم ذلك أبو زيد في عملياته فقال:

وروعي المقصود في الأحباس … لا اللفظ في عمل أهل فاس

ومنه كتب حبست تقرأ في … خزانة فأخرجت عن موقف

تنبيهات: الأول: إنما يتصور اختلاف اللفظ والقصد حيث لا يكون لفظ المحبس نصا صريحا في المراد، أما إذا كان كذلك فلا، بل يجب اتباعه كما نص عليه ابن رشد ونقله المحققون كابن هلال في نوازله والحطاب في التزاماته وغيرهما وقبلوه، فلو قال المحبس في مسألة القابسي لا يعطى منها إلا كتاب واحد ولو كان الطالب مأمونا لم يجز إعطاؤه ولا يخالف فيه القابسي: ولا غيره.

الثاني: ظاهر ما تقدم في إخراج الكتب من الوضع المشترط سواء كانت كتب فقه أو غيرها، وفي نوازل الأحباس من المعيار: وسئل عن كتب ومصاحف تحبس باسم قصر معين أو مسجد هل يجوز لمن يأخذ منها شيئا أن يمضي إلى داره به يقرأ فيه وينسخه ويرده؟ فأجاب: أما كتب العلم فإنها من أصلها من باب الحبس فوضعها في مكان بعينه [إنما المراد منه (١)] تعريفها بذلك المكان، وفائدة من يصلح له النظر فيها فيه فإذا انتفع بها في غير ذلك الموضع ويردها إليه فما به بأس إن شاء الله تعالى. وأما المصاحف فهي على شرط محبسها إن عرف شرطه.

الثالث: سلم الحطاب والشيخ ميارة وغيرهما ما ذكره البرزلي عن القابسي وسلمه، من أنه يجوز للمأمون أخذ أكثر من واحد، وبحث في ذلك أبو علي فقال: فيما ذكره نظر، لأن المأمون من


١ - ساقطة من الأصل والمثبت من المعيار ج ٧ ص ٣٧ والرهوني ج ٧ ص ١٥٢.