للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تغتسل به في سفر حيث لا ماء يكفي إلا أحدهما لما أدخل عليها وهي كارهة؛ ولأنه يفرض عليه الماء لغسلها. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه بمنه: يتحصل من هذا أن الرجل إذا لم يكن محدثا أكبر ولا أصغر، وكان عنده من الماء ما يكفي امرأته لغسلها من حيضها، يدفعه لها، وأنه يقدم نفسه عليها إذا كان محدثا أصغر أو أكبر، وأنه يقدمها على نفسه في الجنابة حيث وطئها وهي كارهة، حيث لا ماء يكفي إلا أحدهما في السفر، وأنه يقدم نفسه عليها حيث لم تكن كارهة. والظاهر أنه لا خصوصية للسفر بذلك، كما يرشد له التعليل: وإنما قيد به -والله أعلم-؛ لأنه هو الذي يعدم فيه الماء غالبا انتهى ما حصله جامعه عفا الله عنه. الخامس: قال ابن عرفة: وفيها منعه؛ أي الوطء، ولو كان معه قدر مائة حتى يكون معها ما يغتسلان به. سحنون: وما تغتسل به قبل وطئها.

ورفع حدثها يعني أن الحيض يمنع رفع الحدث، أما الحدث الأصغر فباتفاق، فإذا توضأت بنية رفع الحدث الأصغر وهي حائض، فإن الحدث الأصغر لا يرتفع عنها، وكذا حدث الجنابة لا يرتفع عنها على المشهور، وإلى ذلك أشار بقوله: ولو جنابة فإذا اغتسلت بنية الجنابة؛ وهي حائض، ثم طهرت، فاغتسلت بنية رفع حدث الحيض، وأخرجت الجنابة من غسل حيضها فإن ذلك يضر على المشهور. وقيل: لا، وقيل: إن طرأت الجنابة لم يجز، وإن طرأ الحيض جاز. وقال ابن رشد: يأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال: أحدها أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل؛ لأن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض؛ وهو الصواب. والثاني: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن اغتسلت للجنابة. والثالث ليس لها أن تقرأ ظاهرا إلا أن تغتسل للجنابة. ودخول مسجد يعني أن الحيض يمنع دخول المسجد إلا لعذر، فليجوز لها حينئذ دخوله والإقامة فيه. فإن دخلت الحائض المسجد لعذر -وأولى لغيره- فإنهما لا تعتكف لأن الاعتكاف يشترط فيهه الصوم، والحيض يمنعه والعذر الذي يبيح لها دخول المسجد والإقامة فيه، كخوف سبع أو لص وعدم مكان ممكن.