للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويدخل في التراب البطحاء، وهو التراب اللين في مسيل الماء، وهي بفتح الباء والد، ويقال فيه الأبطح. واعلم أنه إذا خالط أنواع الصعيد غيره مما لا يصح التيمم عليه بحيث يمسح شيئا من الوجه أو غيره بما لم يلاق إلا ذلك الغير، لا يصح تيممه. قال الشيخ أبو سعيد بن سليمان في مرشد المبتدئين عند قول الرسالة: أو رمل، ما نصه: يريد إلا رمل البحر؛ لأنه فيه عظام دواب البحر: وليست من الصعيد. انتهى.

وهو الأفضل يعني أن التراب أفضل في التيمم من غيره من أجزاء الأرض، وهذا لا خلاف فيه. والله سبحانه أعلم. اللخمي: ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى وهو ظاهر المدونة، ولا يختلف أيضا أنه يجوز المتيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب. وقوله: "وهو الأفضل"؛ أي التراب هو الأفضل والمبالغة في قوله ولو نقل إنما هي في الإجزاء؛ يعني أن التراب هو الأفضل، وإجزاؤه حاصل؛ ولو نقل فالمبالغة راجعة لقوله: "كتراب"، وهي راجعة للتراب، ولجميع ما أدخلته الكاف من أجزاء الأرض، فالتراب مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض الذي لم ينقل أفضل منه. وما ذكره المص من جواز التيمم على التراب المنقول هو المشهور. ابن الحاجب: ولو نقل التراب فالمشهور الجواز، ومقابل المشهور لابن بكير. قال: لا يجوز المتيمم به حينئذ، وعليه رد المص بلو، وما قدمته من أن المبالغة راجعة للتراب ولجميع ما أدخلته الكاف هو للشيخ محمد بن الحسن رادا على الشيخ عبد الباقي في قوله: إنها راجعة للتراب، ولا ترجع لما أدخلته الكاف. وما قاله الشيخ محمد بن الحسن هو الظاهر، وسيأتي لعبد الباقي عند قول المص: "كشب وملح" ما نصه: وأما تفسير النقل بأن يحول بينه وبين الأرض حائل فإنه لا يمتنع المتيمم به. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: وهو الصواب. انتهى. وقوله: "ولو نقل" قال ابن عبد السلام: هذا إذا جعل في وعاء، وأما لو جعل على وجه الأرض فاسم الصعيد باق عليه. انتهى.

قال جامعه عفا الله عنه: ومعنى كلامهما أن النقل الذي يصير التراب مختلفا فيه، معناه أنه جعل بينه وبين الأرض حائل ليس من جنس الأرض. فلو كان الحائل من جنس الأرض فهذا مما لا خلاف فيه. والله سبحانه أعلم. وشمل قوله: "كتراب" أرض ثمود؛ وهو الذي صححه القرطبي في تفسير سورة الحجر، واستثناها ابن العربي من قوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي