للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: كفُلفُل إلى آخر الستة: هذه الستة أمثلة للتابل، وقال الشيخ أبو علي: ومصلحه كملح إلى وكمونين؛ هذا عطف على قوله: كحب، والمعنى أن الربا يدخل أيضا فيما هو مصلح للمدخر المقتات كالملح وما ذكر معه، ولا خلاف في ربوية الثوم والبصل وهما جنسان عند مالك، والملح نجس آخر. المازري: واختلف في التوابل هل هي ربوية أم لا؟ وعن ابن القاسم أن الشمار والأنيسون من الطعام، ونحا أصبغ ومحمد إلى أنهما مع الكمونين دواء. انتهى. والتابل ذكر في المحكم أن بعضهم يهمزه. قاله الحطاب. والتوابل هي الأبزار والأبازير. وقال محمد وأصبغ: الشمار والكمونان والأنيسون ليست طعاما هي دواء. إنما التابل الذي هو الطعام الفلفل والكروياء والكزبرة والقرفا والسنبل. انتهى. وقد مر أن الشونيز هو الأسود. قال الحطاب: والشونيز بفتح النتمين الحبة السوداء.

لا خردل؛ يعني أن الخردل ليس بربوي؛ والخردل بدال مهملة كما في التنزيل وجاء إعجامها، ولو أدخل الكاف على خردل ليدخل بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث والحرف وهو حب الرشاد الكاف أحسن. ويقال في حب الرشاد قوة حتى قيل: اسقه الحرف، وألقه من الحرف (١))، قاله عبد الباقي. رفال بناني: قال بعضهم: الخردل هو زريعة الجرجير وهو المعروف بحب أصناب، والقول بأنه الحرمل أو الحرف خطأ. انتهى. وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي، وقال المواق: تقدم نص ابن أبي زيد عن ابن القاسم: أنه أي الخردل ربوي. أبو حفص: لا يجوز التفاضل في الأشربة كلها شراب الورد وشراب البنفسج وشراب الجُلاَّب وغيره لأن النفعة فيه متقاربة.

وزعفران؛ يعني أن الزعفران ليس بربوي بل ليس بطعام. ابن يونس: إجماعا عبد الحق عن ابن يونس: من منع سلف زعفران في طعام يستتاب فإن لم يتب ضربت عمقه لإجماع الأمة علي إجازته، فسألت أبا عمران عن ذلك؟ فقال: إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر الواحد لم يستتب، وإن ثبت بطريق يحصل له العلم بذلك يستتاب. ابن عرفة: الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب


(١) في عبد الباقي ج ٥ ص ٦٧ الجرف.