للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المص ترجح عنده أنهما ربويان بحسب بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان لقلي السمك ونحوه. انتهى. وقال أبو علي بعد جلب كلام: وتلخيصُه كلُّ زيت يدخر ويوكل ففيه الربا أكل حبة أم لا، وإن كان لا يوكل فلا ربا فيه، ولو أكل حبة على ما رجحه في زيت الكتان. انتهى. ثم قال: وكلام سند يدل علي أن الربا في الزيوت بحسب البلدان، فما كان من البلدان لا يوكل فيه على سبيل الاعتياد فهو ذو ربا عندهم وإلا فلا انتهى.

كالعسول؛ يعني أن العسول أصناف يجوز بيع كل صنف منها بالآخر متفاضلا يدا بيد. قال عبد الباقي: كالعسول المختلفة من نحل وقصب وعسل رطب وعنب وخروب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها مناجزة، وكل منها جنس ولو اختلف. قاله التتائي. فالتشبيه في كونها أصنافا. انتهى المراد منه.

فرع: قال ابن رشد في رسم سلعة سماها سماع ابن القاسم من النذور: لم ير مالك ما يطيب من الزيوت بأشجار الأرض يخرج من صنفه، وإنما يخرج بذلك إذا طيب بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه. انتهى. ونحوه في الشامل فيمن حلف على الزيت أن لا يأكله أو لا يبيعه يحنث بالزيت المطيب ما لم يخرجه ما فيه من الطيب عن صنفه حتى يجوز التفاضل فيه إلى أجل إلا أن ينوي الزيت الخالص فلا يحنث على كل حال. والله أعلم.

لا الخلول؛ يعني أن الخلول ليست كالعسول فإن الخلول كلها صنف واحد يمنع التفاضل فيه. والأنبذة؛ يعني أن الأنبذة كلها صنف واحد يمنع فيها التفاضل، وأما الأنبذة والخلول فصنف واحد على المعتمد لتقارب منفعتهما، فالخل والتمر طرفان لبعد ما بينهما فيجوز فيهما التفاضل مناجزة، والنبيذ واسطة بينهما فيباع الخل بالنبيذ متماثلين لا متفاضلين، ولا يباع النبيذ بالتمر على كل حال. قال عبد الباقي مفسرا للمص: لا الخلول فإنها كلها صنف والأنبذة كلها صنف أي جنس واحد، فنبيذ التمر مع نبيذ الزبيب صنف واحد، والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد لتقارب منفعتها، وذكر الشارح أن الخلول جنس والأنبذة جنس آخر، وعلى الأول فيباع