للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هو قول الأبهري ورجحه ابن يونس، ومقابله للقاضي، وعليه رد المص بقوله: لا لأول؛ يعني أنه ليس الأمر كما قال القاضي: من أن غير الأول إنما شرع تعبدا، والذي للاستبراء إنما هو القرء الأول فقط؛ ورجح عبد الحق قول القاضي، وإلى ترجيح ابن يونس لقول الأبهري الذي هو القول الأول أشار المص بقوله: على الأرجح فهو راجع لقوله: والجميع للاستبراء، وتظهر فائدة الخلاف في الذمية، فعلى القول بأن الثلاثة للاستبراء يلزمها الجميع، وعلى أن الأول للاستبراء والأخيران عبادة فإنه يختلف هل تلزمها الثلاثة بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ أو لا يلزمها إلا الأول بناء على أنهم غير مخاطبين بها، وعليه يأتي ما قاله ابن القاسم في النصرانية إذا تزوجت بعد حيضة: أنها لا يفسخ نكاحها. انتهى. ولا فرق بين أن يكون زوجها الذي طلقه مسلما وأن يكون ذميا حيث أراد مسلم أن يتزوجها في هذا الأخير، فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة أقراء، بناء على خطابهم بالفروع، على أن الأول للاستبراء والأخيرين عبادة، وهذا في المدخول بها، وأما إن لم تكن مدخولا بها فلا عدة عليها، هذا في الطلاق، وأما في الوفاة فتعتد بأربعة أشهر وعشر بناء على أنهم مخاطبون بها، وعلى أنهم غير مخاطبين بها كان عليها ثلاثة قروء إن كانت كلها للاستبراء، وإذا قلنا: إن اثنتين عبادة كان عليها حيضة، وهذا في المدخول بها، وإلا فيختلف على هذا الأصل هل هم مخاطبون بها أو لا؟ حكى ابن الجلاب عن مالك أنه لا عدة عليها قبل الدخول في الوفاة وأنها تخرج على روايتين، وكذلك ذكر عبد الوهاب. انتهى. قاله ابن السلام. وإنما قال المص لا الأول، ليلا يتوهم أن مقابل الأرجح يقول اثنتان للاستبراء وواحد (١) للتعبد. قاله الحطاب. وقوله: والجميع؛ أي جميع الأقراء بمعنى الحيض لا بمعنى الأطهار؛ لأن الذي للاستبراء إنما هو الحيض ففيه شبه استخدام. قاله. الباقي. وقوله: والجميع للاستبراء لخ، مما تظهر فيه فائدة الخلاف أيضا المتوفى عنها التي تعتد كعدة الطلاق لفساد نكاحها فعليها الإحداد في الثلاثة على القول الأول وهو المعتمد، وعلى الثاني لا يلزمها الإحداد إلا في الأول فقط. قاله عبد الباقي. قال بناني: هذا على أن المتوفى عنها في النكاح الفاسد عليها الإحداد، ويأتي قريبا إن شاء الله أنه لا إحداد عليها أصلا، ونقل المواق عنها ما يقتضي القولين. فتأمله. انتهى. وقال الشبراخيتي. قوله: والجميع للاستبراء، ما


(١) في الحطاب ج ٤ ص ٥٣٤: وواحدة للتعبد.