فيحد إذا استلحقه سواء كان حيا أو ميتا إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله: كاستلحاق الولد يعني أنه إذا استلحق الولد بعد أن نفاه بلعان وقلنا: إنه يحد فإنما ذلك حيث لم يثبت عليها الزنى، وأما إن ثبت أنها زنت فإنه لا يحد لأنه قذف غير عفيفة وسواء زنت بعد اللعان أو قبله فلا مفهوم لقوله بعد. قاله بناني. وتسمية الزني بها يعني أن الزوج إذا قال لزوجته: رأيت فلانا يزني بك فإنه يلاعن زوجته ويحد للأجنبي الذي قذفه فإن حد له قبل اللعان سقط عنه حد اللعان أي إن نكل، فإن لاعن قبل أن يحد للأجنبي فإنه يحد له، وإن حد للزوجة ابتداء سقط حده للرجل قام بحقه أم لا، ومفهوم قوله:"وتسمية الزاني بها" أنه لو لم يسمه كقوله: رأيت رجلا يزني بك لكفاه اللعان، قوله: وتسمية، عطف على قوله: كاستلحاق: ومعناه كما مر أن لعانه لا يسقط حده المرتب عليه من جهة غيرها وإنما يسقط الحد المرتب عليه من جهتها كما عرفت. وقوله وتسمية الزاني بها عورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن [سحماء](١) لخ، الحديث، فسمي الزاني بها ولم ينقل أن هلالا حد من أجله؛ فقال الداوودي: إن مالكا لم يبلغه الحديث، وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه، وذكر عياض أن بعض الأصحاب اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهوديا. قاله ابن حجر. وذكر قبل هذا في شريك خلافا وأن البيهقي نقل عن الشافعي أنه كان يهوديا. قاله بناني. قوله: وتسمية الزاني بها، قال ابن الحاجب: وهو المشهور ولم يوجد مقابل المشهور. قاله الشارح. واعلم بحده يعني أن هذا الذي سماه الزوج في قوله: رأيت فلانا يزني بك، يعلم بحده الذي ترتب له على الزوج، بأن يقال له: فلان قذفك بزوجته وترتب لك عليه حد القذف، فقد يعترف أو يعفو لأجل إرادة الستر، وظاهر نقل المواق أن إعلامه واجب، وأن الوجوب متعلق بالحاكم وهو ظاهر إن علم الحاكم بذلك ويجري فيه قوله: وبعده إن أراد سترا فإن علم به عدلان فالظاهر وجوب إعلامهما المقذوف أيضا:
تنبيه: هذه المسألة ليست من النميمة لأن النميمة هي نقل كلام الغير على وجه الإفساد، وهذه ليست على وجه الإفساد لوجوب الإعلام بها، وقوله: وأعلم بحده، هذا مبني على أن الحد