للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإجزاؤها بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي، وبدليل قوله: ولا تجزئ قبله أي العود يعني أن كفارة الظهار لا تجزئ قبل العود وتتحتم بالوطء يعني أن الكفارة إنما تتحتم بالوطء، ومعنى تتحتم تجب الوجوب الذي لا يسقط، فلذلك يأثم إن لم يكفر سواء بقيت في عصمته أو ماتت أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا، والحاصل أنها لا تصح إلا بعد العود ولا تتحتم إلا بالوطء الحاصل في الظاهر منها ولو نسيانا، وفي تعبير المص بالوجوب عن الصحة مخالفة لاصطلاحهم، تبع فيه ابن عبد السلام، فلو قال: وتصح بالعود كان أحسن. والله سبحانه أعلم. وهذه النسخة التي شرحت كلام المص عليها وهي وتجب بالعود ولا تجزئ قبله وتتحتم بالوطء، قال ابن غازي فيها: كذا في النسخ التي وقفنا عليها بلا تكرار ولا لبس. انتهى. وقوله: وتتحتم بالوطء قال في المتيطية: فإن وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد. انتهى. نقله الحطاب. وقوله: ولا تجزئ قبله، نقل عبد الحق والباجي عن أبي عمران أن ابن القاسم لا يراعي العودة وإنما يراعيها ابن الماجشون وسحنون وأنكرت نسبة ذلك لابن سحنون. قاله الشارح. وقوله: ولا تجزئ قبل العود، العود هو المذكور في قوله تعألى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} وأشار إلى تفسيره بقوله وهل هو العزم على الوطء يعني أنه اختلف في معنى العود المذكور في الآية وهو العود الذي لا تجزئ الكفارة قبله هل هو العزم على الوطء؟ أي الإجماع عليه والتصميم، أو هو العزم على الوطء مع نية الإمساك أي إمساك المرأة في العصمة، وهما روايتان عن مالك، واختلف فيما تقتضيه المدونة من الروايتين ففهمها اللخمي على العزم على الوطء وفهمها عياض على العزم على الوطء مع نية الإمساك وصرح بأنه المشهور؛ قال الرماصي: يؤاخذ المص بالمطالبة بمن شهر مقابله إذ لم أر من شهره ولم أر من نبه عليه من الشراح نقله بناني. وقال: قلت: هذا المقابل وهو التأويل الأول رجحه ابن فتحون ونقله المتيطى وابن سلمون عنه في اختصار المتيطية لابن هارون، واختلف في العود المذكور في الآية فقيل هو الموطإ، وقيل: العزم على الإمساك هو إرادة الوطء، قال ابن فتحون: وهو الأظهر. انتهى. لا يقال: المطلوب هنا هو التشهير وهذا استظهار فقط لأنا نقول: كلام الحطاب عند قول المص أول الكتاب: وحيث قلت خلاف لخ، يدل على أن ذلك يكفي في التشهير، ونصه وسواء كان اختلافهم في التصريح