للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن أواخر يعني أن من أسلم على أكثر من أربع نسوة له أن يختار منهن أربعا شاءهن وإن كانت المختارات هن الأواخر، ورد بهذا قول أبي حنيفة: تتعين الأوائل، وفي بعض النسخ: وإن أوائل؛ وهي صحيحة أيضا أي له أن يختار الأول أو غيرها، فلا تتعين الأوائل في حقه خلافا لأبي حنيفة.

والأصل فيما ذكر المص ما روى معمر عن الزهري عن سالم بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن يتخير أربعا مهن (١)؛ والأكثر على ضعفه ومنهم من صححه وخرج أبو داوود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (اختر منهن أربعا (٢))، وفي إسناده ضعف والحديث الأول أشهر منه عند الفقهاء، ولهذا يفرضون المسألة في الغالب فيمن أسلم وعنده عشر نسوة. قاله الشارح. وفي الشبراخيتي أن غيلان، قال: لو علمت بهذا ما أسلمت، فقال له عمر: إن رجعت ضربنا عنقك، فأجاب إلى إمساك أربع. انتهى.

وذكر ابن الجوزي أن ستة من ثقيف أسلم كل مهم على عشر ورجزها بعضهم فقال:

غريبة أودعها أبو الفرج … كتاب تنقيح فهوم من درج

أسلم من ثقيف ستة نسق … كل على عشر نساء اتفق

وهم كما قد قال مسودان … لعمر مع معتب فرعان

أبو عقيل معه سفيان … وبعدهم أشهرهم غيلان

معجم غين وبعين لا تسم … ولا تقل هو بن غيلان تهم

ووقع الأمران لابن الحاجب … بخطه وكشط كل واجب


(١) سنن الترمذي، كتاب النكاح، رقم الحديث، ١١٢٨.
(٢) سنن أبى داوود، كتاب الطلاق، ٢٢٤١.