للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العواتق، قال في القاموس: العاتق الجارية أول ما أدركت عتقت تعتق، والتي لم تتزوج، والتي بين الإدراك والتعنيس، جمعها عواتق.

الرابع: قال في الطراز: وإذا كان في الشعر صوف أو غيره مما يركب الشر ويمنع مباشرته، أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما يمنع غسله ومسحَهُ، فلما رأى ذلك بعد وضوئه قرضه بمقراض غسل ذلك الموضع أو مسحه لأن ما بقي من الشعر إذا قرض يقوم مقامه، وإن نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه.

الخامس: في المسائل الملقوطة قال الشيخ أبو عمران الفاسي: وأرخص للعروس أيام أسبوعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب، وتتيمم إن كان في جسدها، لأن إزالته من إضاعة المال. انتهى. قال الحطاب: وهذا خلاف المعروف من المذهب.

السادس: جاء رجل إلى سحنون فقال: توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب، ثم أحدثت وتوضأت وصليت العشاء، ثم تذكرت أني نسيت مسح رأسي ولا أدري من أي الوضوءين، هو فقال له سحنون: امسح رأسك، وأعد الصلوات الخمس. فذهب وأعادها، ونسي مسح رأسه فجاءه، فقال: امسح رأسك وأعد العشاء وحدها. انتهى. وذلك واضح، لأنه إن كان ترك مسح الرأس من الوضوء الأول فالصلوات كلها برئت ذمته منها، لأنه صلاها بهذا الوضوء الأخير وهو صحيح، وإن كان من الوضوء الثاني فالأربع الأول صحيحة، لأنها صليت بوضوء تام، وبقيت العشاء متطرقا فيها الاحتمال؛ فلذا أمره بإعادتها فقط. والله سبحانه أعلم. ابن رشد: ومن صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة، فذكر مسح رأسه من وضوء إحداها مسحه وأعاد الخمس، فلو أعادها ناسيا مسح الرأس مسحه وأعاد العشاء فقط، وعلم من هذا أنه لا فرق بين أن تكون الأربع كلها بوضوء واحد، وأن تكون كل واحدة بوضوء.

السابع: اختلف في الرأس في خمسة عشر موضعا، الأول: هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى؟ الثاني: هل يجدد الماء له، أو يجزئه المسح ببلل لحيته؟ الثالث: نقل الماء إليه، الرابع: إذا غسله بدلا من مسحه، الخامس: صفة مسحه، السادس: هل يمسح رأسه مرة أو ثلاثا؟ السابع: إذا حلقه، الثامن: البدء من مقدمه هل هو سنة أو مستحب؟ التاسع: هل الرد سنة أو