للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن يصل في جماعة يقف … بعد النسا وخلف ذكران عرف

وهل عليه جمعة كالذكر … وسنة العيد محل نظر

وما عليه إن زنى بالذكر … حد كذا بالفرج عند الأكثر

والحد في ذا للصقليين … واقتصرا عليه دون مين

ومن زنى به بغير الدبر … عنه انتفى الحد بقول الأكثر

وحد قذفه على حد الزنى … يجري وهذا ظاهر بلا عنا

ورضعه محرم كالمرأة … هذا الذي يظهر في القضية

كلغونا أذانه وعدم … إجزائه عن الزكاة فاعلم

ووحده في سجنه يكون … وعقله كإرثه يبين

وقال بعض إن في قطع الذكر … نصف حكومة وعقل يعتبر

ذكر هذا الحافظ ابن عرفه … قلت وشفراه كذا والحشفه

وهل يعاقل لثلث الدية … كمرأة لا نص في المسألة