للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكرهها، فإذا أحرمت بالفريضة من الميقات المكاني قبل أشهر الحج فله تحليلها وإفساد حجها، وكذا لو أحرمت في أشهر الحج قبل الميقات المكاني، وإنما يكون له تحليلها حيث أحرمت بالفريضة قبل الميقات الزماني أو المكاني بشرطين: أن يكون قد احتاج إليها ولم يحرم وإلا فليس له تحليلها، قال عبد الباقي: ثم إن حللها بالشرطين لم يلزمها غير حجة الفرض، وأما إن أفسده فإنها تتمادى عليه وتقضيه وتحج حجة الإسلام. انتهى. قوله: وتقضيه وتحج حجة الإسلام، قال محمد بن الحسن بناني: ليس عليها أن تقضي غير حجة الإسلام كما صرح به اللخمي ونقله المواق، ونحوه في كلام ابن رشد. انتهى.

وقال الشارح عند قوله: "كفريضة قبل الميقات": وقيد اللخمي ذلك بما إذا خرج معها، وأما إن خرجت دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليلها ولا مباشرتها: وقوله: وإلا، مركب من إن الشرطية ولا النافية، وهو راجع لقوله: "وإن لم يأذن" لخ، أي وإن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع، ثم أراد كل الرجوع عن ذلك الإذن، فلا منع له؛ أي فليس لمن ذكر منعهم من ذلك، بشرط أشار إليه بقوله: إن دخل؛ أي فليس لمن ذكر أن يمنع من دخل منهم في الإحرام من إتمام ما أحرم به، وكذا النذر المأذون فيه، وإذا أحرمت الزوجة بحجة الإسلام أو بغيرها بإذنه سقط من نفقتها ما زاد على نفقة الحضر على المذهب، وقيل: تسقط بالكلية، واحترز بقوله: إن دخل مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الإحرام، فإن له ذلك، وقد نص مالك على أن له ذلك في العبد، وقال سند: ظاهر الكتاب له المنع بعد الإذن إن لم يحرم، وإذا قلنا إن للسيد ذلك ورجع قبل الدخول فأحرم العبد ولم يعلم برجوع السيد، فهل يملك إحلاله؛ قال سند: يخرج على القولين بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكِّل إذا لم يعلم بعزله، أو لا ينعزل. انظر الحطاب.

وللمشتري إن لم يعلم رده؛ يعني أن السيد إذا باع رقيقا محرما ولم يعلم المشتري بإحرامه حين شرائه له، فإن له أن يرده؛ لأنه عيب كتمه البائع، وهذا حيث لم يقرب زمن الإحلال وإلا فليس له رده، والظاهر أن القرب ما لا ضرر فيه على المشتري، واحترز بقوله: "إن لم يعلم"، عما إذا اشتراه وهو عالم بإحرامه. فليس له رده حينئذ: وفي المدونة: وإن باع عبده وأمته وهما