للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

للصوم، كغيبة، ونميمة، وقذف، وغصب، وسرقة، وكذب، وزور بالسكر فتبطل الاعتكاف، ويجب استينافه بجامع الذنب، وعدم إلحاقها به لزيادته عليها تعطيل الزمن، فقوله: تأويلان، مبتدأ، وخبره قوله: "في إلحاق الكبائر به"، والتأويل الأول هو فهم العراقيين للمدونة، ألحقوها بالسكر الحرام ليلا، والسكر الحرام هو المنصوص عليه، والثاني هو فهم المغاربة أن الكبائر التي لا تبطل الصوم لا تبطل الاعتكاف، فلا تلحق بالسكر لزيادته عليها تعطيل الزمن، وعلى القول بالإلحاق يؤمر بالخروج، وليس من الكبائر إدامة النظر بلذة ولو طال زمنه، ولا يقال إدامته إصرار وهو يصير الصغيرة كبيرة؛ لأنا نقول: الإصرار هو العزم على الفعل بعد الفراغ منه كما في التتائي على الرسالة، وهذا ليس كذلك، بل هو استمرار على نظرة واحدة.

وقوله: "وفي إلحاق الكبائر لخ، قال الحطاب: فهم منه أن الصغائر لا تبطل الاعتكاف وهو كذلك: قال في التوضيح: يقيد بما إذا لم تكن الصغيرة مبطلة للصوم كالنظر للأجنبية إذا والاه حتى أمذى، فينبغي أن يبطل اعتكافه. انتهى. وهذا ظاهر، بل هو داخل في مبطل صومه. انتهى. وسيأتي أن المعتكف يخرج لقضاء حاجة الإنسان، واختلف إذا فعلها في المسجد، هل هي صغيرة فلا يبطل اعتكافه، أو كبيرة؟ قاله غير واحد؛ أي فيجري فيها التأويلان، وأما الكبائر المبطلة للصوم، كالزنى، واللواط، وشرب الخمر نهارا فمبطلة للاعتكاف، لبطلان شرطه.

وبعدم وطء؛ يعني أنه يشترط في صحة الاعتكاف عدم الوطء، فإن وطئ ليلا أو نهارا أبطل اعتكافه وابتدأه: وظاهره ولو في غير مطيقة وهو هنا كذلك؛ لأن أدناه أن يكون كقبلة شهوة ولمس، فهو كالوضوء لا كالصيام المتقدم أنه لا يوجب كفارة فيه إلا جماع يوجب الغسل. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وبعدم وطء"، يشمل الفاعل والمفعول، فإذا وطئ الرجل ليلا وطئا مباحا بطل اعتكافه، وكذا المرأة إذا وطئت فإنه يبطل اعتكافها، ووطء المكرهة كوطء المختارة، والنائمة كاليقظانة، والاحتلام لغو.

واعلم أن قوله: "كمبطل صومه"، خاص بغير الوطء ومقدماته، وأما الوطء ومقدماته فيبطل بها الاعتكاف سهوا أو عمدا.