الثالث: من حبس ثمرة على شخصين ومات أحدهما قبل طيبها لم يورث نصيبه عنه ويرجع لصاحبه، وإن مات بعد طيبه ورثه عنه وارثه كما في المدونة، قال الشيخ سالم: ينبغي حمل هذا على ما إذا كان الحبس لا في مقابلة عمل، فإن كان في مقابلته فإنه يستحق على حسب عمله ويورث عنه. انتهى. قاله عبد الباقي.
الرابع: قول المصنف: "كعليهم"، قال ابن غازي أدخل: أداة الجر على أداة الجر إيثارا للاختصار، ومثله قول الشاعر:
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها … تصل وعن قيض بزيزَاء مجهل
وفيه نظر؛ لأن على في البيت اسم بمعنى: فوق، كما صرح به أكثر النحاة، وأما كلام المصنف، فإما أن يحمل على قول من يجيز دخول حرف جر على حرف جر، وهذا القول نقله المحلي في شرح جمع الجوامع، وإما أن الكاف داخلة على مضاف مقدر؛ أي كالوقف أو الحبس. أو التحبيس عليهم انظر الحطاب، والشبراخيتي. الخامس: في حاشية بناني عن السنهوري أن اللخمي ذكر ما يوافق ظاهر المصنف من أن التفصيل المذكور جار في الحيوان والنبات معا.
وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان؛ يعني أنه اختلف في الوقف على ولد فلان على قولين ذكرهما في المقدمات، أحدهما: أن الوقف على ولد فلان كالوقف على المعينين؛ لأن ولد المعين وإن كان مجهولا كالمعين لانحصاره في المعين، فيزكى على ملك الواقف إن تولى الواقف تفرقة الثمرت وإلا زكى منهم من حصل له نصاب، ثانيهما: أن قوله، وقف على ولد فلان، يلحق بغير المعينين، فيزكى جملة على ملك الواقف لجهلهم وإن انحصروا في معين، وأما بنو زهرة وبنو تميم ونحو ذلك، فمن غير المعين كالفقراء اتفاقا، ولذا قال المصنف: ولد فلان ولم يقل بني فلان، وأما جعل التتائي بني تميم مثالا لقول المصنف:"ولد فلان"، فسبق قلم. قاله غير واحد. والله سبحانه أعلم.
ولما سبق ذكر المعدن في قوله:"إن تم الملك وحول غير المعدن"، وقوله:"ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين"، ذكر بقية أحكامه، فقال: وإنما يزكى معدن عين؛ يعني أنه إنما يزكى