للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصابا زكي، وإلا فلا إلَّا أن يكون عند الواقف ما يكمله نصابا، وذكر مفهوم غير المعينين، بقوله: كعليهم؛ أي المعينين؛ يعني أن النبات إذا كان موقوفًا على معينين أو معين كزيد، فإنه لا يخلو من أن يحوزوا الحبس، أو لا فإن لم يحوزوه فإن الحكم في زكاة ما حصل منه كالحكم في زكاة ما إذا كان على غير معينين، فيزكى على ملك الواقف، وإلى ذلك أشار بقوله: إن تولى المالك تفرقته؛ يعني أنه إذا لم يحز المحبس عليه النبات -وهو معين الحبس-، فإن ما حصل منه يزكى على ملك الواقف، كما لو كان على غير معينين، فالمصنف إنما عنى بقوله: إن تولى المالك تفرقته عدم حوز الموقوف عليهم المحَبَّسَ وإلَّا مركب من إن الشرطية ولا النافية، وفعل الشرط محذوف دل عليه قوله: "إن تولى المالك"؛ أي وإن لا يتول المالك تفرقة النبات على المعينين ولا سقيه ولا علاجه، بل تولى ذلك الموقوف عليهم؛ أي حازوا الحبس فإنه يعتبر ما ينوب كلّ واحد منهم، ولهذا قال: إن حصل لكل نصاب؛ يعني أنهم إذا كانوا معينين وحازوا الحبس، فإن من نابه منهم نصاب ولو بالضم لما عنده زكى ومن لا فلا.

وبما فسرت به المصنف من أن المراد بتولي المالك التفرقة وعدم توليه حوز الوقوف عليهم وعدمه، يندفع تنظير عبد الباقي حيث، قال: وانظر لو تولى المالك بعض هذه الثلاثة والوقوف عليهم بعضها، هل يغلب الأكثر إن كان، وإلا فهل يجعل في الزكاة نصفين لكل نصف، أم كيف الحال؟ انتهى. والتفسير المتقدم تبعت فيه الرماصي وبناني، وإذا تأملته علمت سقوط التنظير المذكور. والله سبحانه أعلم. وقوله: إن حصل شرط في جواب الشرط أي زكي إن حصل.

وبما قررت علم أن قوله: "على مساجد أو غير معينين كعليهم"، خاص بقوله: "كنبات"، لا بمسألتي الحيوان والنسل، خلافا لظاهر المصنف لأن الحيوان الموقوف للانتفاع بغلته إنما يزكى على ملك الواقف، كان على معين أو غيره، فيزكى على ملك الواقف، فإن بلغ نصابا أو كان دونه والواقف حي وعنده ما يصيره نصابا زكى، وإلا فلا، وكذا الحكم في النسل الموقوف للانتفاع بغلته، وأما لو وقف الحيوان لتفرقة نسله فإن النسل حينئذ كالنبات.