عرفة: الشيخ: واستحب ابن حبيب: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد على ما هدينا: اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، وزاد أصبغ: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى. وقوله:"وجهر به"، إماما أو مؤذنا أو غيرهما، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، فكأن التكبير إنما شرع في حق المؤذن، فتجد المؤذنين يرفعون أصواتهم بالتكبير: وأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون، وينظرون إليهم كأن التكبير إنما شرع لهم، وهذه بدعة محدثة، ثم إنهم يمشون على صوت واحد وذلك بدعة؛ لأن المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه، ولا يمشي على صوت غيره انظر المدخل. ونحره أضحيته بالمصلى؛ يعني أنه يندب للإمام أن ينحر أو يذبح أضحيته بالمصلى ليقتدي به الناس، بخلاف غيره، فيجوز فقط، ففي المدونة ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنهما، قال أحمد: ابن عمر: الندب للإمام في الأمصار الكبار، وأما القرى الصغار فليس عليه ذلك؛ لأن الناس يعلمون ذبحه لها، ولو لم يخرجها؛ أي ليس عليه على جهة الندب. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي وسيأتي في باب الأضحية: وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام، ومقتضاه أن المتحري ذبح إمامه إذا سبقه، يعيد مطلقا وهو كذلك، لكن محله إذا أخرج الإمام أضحيته، فإن لم يخرجها فلا يعيد سابقه حيث تحرى، وإذا لم يكن للإمام أضحية، فهل يتحرى أقرب الأئمة إليه؟ وهو ما عليه ابن عمر، أو يتحرى ذبح إمامه لو كان ذبح؟ وهو ما عليه الفاكهاني، وعبد الوهاب.
وإيقاعها به؛ يعني أنه يستحب إيقاع صلاة العيد فطرا أو أضحى بالمصلى، والمراد به الفضاء والصحراء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا الخلف بعده. قاله الشبراخيتي. وفيها: قال مالك لا تصلى في موضعين. سند: يريد لا تقام الخطبة بموضعين في المصر الواحد، وقد علمت أن المراد بالمصلى: الفضاء والصحراء، وأما البناء المتخذ فيه فبدعة، قال في المدخل: ينبغي أن يترك الموضع مكشوفا لا بناء فيه، فإن كان لا يقدر على إزالة هذا المنكر فيترك الصلاة فيما حواه البنيان ويصلي خارجه في البراح، فهو الأفضل