ثان فإن اغتسل قبل الصلاة في وقته فاتته هذه الفضيلة، وحصل فضيلة الغسل، ولا يشترط في غسل العيدين اتصاله بالذهاب إلى المصلى، لكن يستحب، فإن لم يتصل فلا يعاد، وروى ابن القاسم: إن دخل منزلة بعد صلاة الصبح لم يجزه قياسا على الجمعة. انتهى.
وتطيب؛ يعني أنه يستحب التطيب في العيدين؛ بأي طيب كان. وتزين؛ يعني أنه يستحب في العيدين التزين بالثياب الجديدة، وتحسين الهيئة من قص شارب ونحوه؛ فإنه من كمال التطيب، بل لا تظهر للتطيب فائدة إذا كان البدن دنسا، وهذا في غير النساء.
وأما النساء إذا خرجن فلا يتطيبن، ولا يتزيَّنَّ وإن كن عجائز، خوف الافتتان بهن، ومن قدر على شيء من إظهار الزينة في الأعياد بالطيب فلا ينبغي له تركه زهدا وتقشفا ويرى أن تركه أحسن، فمن ترك ذلك رغبة عنه مع القدرة عليه فهو مبتدع. قاله الحطاب. وفيه عن الطراز: ولا ينكر فيه نحو لعب الصبيان والضرب بالدف، فقد ورد (١)). قاله الشيخ الأمير.
وإن لغير مصل؛ يعني أن التطيب والتزين في العيدين يندبان للمصلي صلاة العيدين وغيره، فالمبالغة راجعة للتطيب والتزين، هذا ما عليه جمهور الشارحين. وعليه فلا يغتسل إلا المصلي، وفي الحطاب: والظاهر رجوعه للغسل أيضا، لقول الجزولي في باب العيدين: يغتسل من يؤمر بالخروج إلى الصلاة، ومن لا يؤمر بها لأن الغسل لليوم لا للصلاة، بخلاف الجمعة، ونحوه لابن فرحون.
قال الشيخ عبد الباقي: وعلى ما استظهره الحطاب، فندب الإحياء خاص بالمصلي. انتهى. وفي الشبراخيتي: وأما الإحياء، فالظاهر أنه لا يخاطب به إلا من يخاطب بالعيد على وجه السنية أو الاستحباب. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي: وكتب الوالد ينبغي أن يرجع للإحياء أيضا.
ومشي في ذهابه؛ يعني أنه يستحب أن يكون في ذهابه إلى العيد ماشيا على رجليه؛ لأنه عبد ذاهب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يكون راجلا متذللا؛ وهو سير العبد إلى مولاه، فإن ركب
(١) البخاري، كتاب العيدين، رقم الحديث: ٩٥٢. - مسلم، كتاب العيدين، رقم الحديث: ٨٩٢.