أنه تقييد للمدونة، قوله: ظاهر التوضيح الخ، فيه نظر، بل ظاهره أنه مقابل لها. انظره. قاله الشيخ محمد بن الحسن. بمنهل، بدل من قوله:"ببر"، بدل بعض من كل؛ يعني أن هذا الجمع المذكور إنما يكون بالمنهل؛ أي موضع القيلولة كان به ماء أم لا، والمنهل بفتح الهاء: المورد وعبر به المصنف عن المحل الذي ينزل المسافر، وإن لم يكن به ماء؛ لأن الغالب أنه لا ينزل إلا بالموضع الذي فيه الماء، فالتعبير به جرى على الغالب. قاله الشيخ إبراهيم. زالت به؛ يعني أنه يشترط في الجمع بالمحل الذي نزلوا به أن تزول به الشمس، وقوله:"به"، ظرف مستقر حال؛ أي حال كون الشخص بالمنهل؛ لأن الشمس إنما تزول بالسماء. قاله الشيخ إبراهيم.
ونوى النزول بعد الغروب؛ يعني أنه يشترط في هذا الجمع أيضا أن يكون هذا المسافر الذي زالت عليه الشمس؛ وهو بالمنهل قد نوى الرحيل والنزول بعد الغروب، فيجمع حينئذ الظهر والعصر قبل ارتحاله؛ لأنه وقت ضرورة للعصر فيغتفر إيقاعها به لمشقة النزول، وليس عليه تأخير الجمع بقدر ما يمضي من الزوال ما يصلي فيه الظهر -كما هو ظاهر- والفرق بين ما يأتي في جمع المغرب والعشاء، وبين هذا حيث طلب التأخير بقدر صلاة المغرب، أن القصد هنا الركوب بسرعة عقب سلامه من الصلاة خصوصا إدراك أمر، وقوله:"بعد الغروب"، متعلق بالنزول لا بنوى؛ لأن النية عند الزوال وقت ارتحاله، فيصلي الظهر عند الزوال في أول وقتها الاختياري، ويجمع العصر معها قبل ارتحاله.
وقبل الاصفرار أخر العصر؛ يعني أن المسافر الذي زالت عليه الشمس وهو نازل، ونوى الرحيل، وأنه ينزل قبل الاصفرار، يجب عليه أن يؤخر صلاة العصر لوقتها فلا يجمع، فإن قدمها أجزأت، وينبغي أن تعاد في الوقت ولا وجه للتوقف في الأذان للعصر حيث صليت قبل الاصفرار، وإما إن أخرت للاصفرار فقد تقدم أن الأذان في الضروري مكروه.
وبعدد خير فيها؟ يعني أن هذا المسافر الذي زالت عليه الشمس وهو بموضع مقيله؛ إذا نوى الرحيل عند الزوال ونوى النزول في الاصفرار، فإنه يخير، فإن شاء جمع الظهر والعصر قبل ارتحاله، وإن شاء صلى الظهر في وقتها وأخر العصر إلى نزوله. قاله اللخمي. والضمير في قوله: