للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال مالك: يتم في يوميه، ثم قال: يقصر. قال ابن القاسم: وهو أحب إلي، وعليها حمل المواق والحطاب وغيرهما المصنف، وعليها حمله الرماصي، لكن اعترض قول المصنف: "رفض سكناها"؛ بأنه لا حاجة إليه، وليس في المدونة ولا في غيرها ولا فائدة فيه، ولا حاجة إليه في الفرض المذكور. وقال الشيخ بناني: الظاهر حمل المصنف على مسألة ابن المواز؛ وهي إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه، ثم رجع غير ناو الإقامة فيه فإنه يقصر، فإن لم يرفض سكناه أتم. قاله ابن المواز، ونقله الرماصي وغيره. وحينئذ يكون التوطن على حقيقته، ويكون قوله: "رفض سكناها"، شرطا معتبرا. انتهى.

وقطعه دخول وطنه؛ يعني أن دخول الوطن يقطع حكم القصر، فالمسافر إذا دخل وطنه يجب عليه أن يتم صلاته، والفرق بين هذه والتي قبلها أن الدخول في هذى دخول ناشئ عن المرور، والدخول في تلك ناشئ عن الرجوع -كما مر- أو مكان زوجة دخل بها؛ يعني أن المسافر ينقطع حكم سفره إذا دخل مكان زوجة دخل بها، ومثلها السرية، وأم الولد. فقوله: فقط، راجع لقوله: "دخل بها"، واحترز به عن غير المدخول بها فلا تقطع حكم السفر، قال الدرديري. ويحتمل أنه راجع للزوجة يحترز به عن الأقارب كأم وأب. انتهى. واعلم أن مكان الزوجة والسرية وأم الولد ملحق بالوطن، فقد ذكر ابن عبد السلام عن الفقهاء أنهم يقولون، يتنزل منزلة الوطن موضع الزوجة المدخول بها والسرية؛ يريدون إن لم يكثر سكناه عندهما. انتهى، قاله الإمام الحطاب. وعلم مما مر عن الشيخ إبراهيم أن دخول مكان الزوجة والوطن إنما كان قاطعا؛ لأنه مظنة الإقامة القاطعة.

وإن بريح غالبة؛ يعني أن دخول الوطن أو مكان زوجة دخل بها ونحوها يقطع حكم السفر، ولا فرق في ذلك بين أن يدخله طائعا وبين أن يدخله مغلوبا بريح من بحر سافر فيه. وقال الشيخ الأمير: وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة بنى بها أو سرية مر بهما، ولا عبرة بزوجة ناشزة وإن بغلبة ريح، ثم اعتبر ما بعده منفردا. وقال الحطاب: قول ابن غازي الراد بالدخول في الثانية: المرور غير ظاهر لاقتضائه أن مطلق الرور بالوطن يقطع حكم السفر ولو حاذاه ولم يدخله، وليس كذلك، كما اعترض ذلك في التوضيح على ابن الحاجب، وقال: إنما يقطع المرور بشرط دخوله أو