مما يليها على نظم الصحف، لا ما قبلها -وقبل ركوعه- وإنما ندب له أن يقرأ قبل ركوعه؛ لأن من سنة الركوع أن يقع عقب القراءة. ومثل الأعراف غيرها، وإنما خص الأعراف لدفع توهم أنه من باب جمع سورتين في ركعة؛ وهو مكروه في الفرض فغيرها أحرى.
ولا يكفي عنها ركوع؛ يعني أنه لا يكفي عن سجدة التلاوة ركوع؛ أي لا يجعل الركوع عوضا عنها؛ لأنه تغيير للموضوع الشرعي عن هيئته، وهذا إذا أشركها في الركوع، وأما لو خصها بالركوع فينبغي بطلان صلاته. قاله الشيخ سالم. وقال الشيخ إبراهيم: قال ابن القاسم في العتبية: فإن تعمد الركوع بها أجزأته الركعة في الفريضة والنافلة ولا أحب له ذلك، وليقرأها في النافلة في الثانية ويسجد، وهذا يفيد الاعتداد بالركوع ولو قصد به السجدة فقط، ونحوه في البساطي. انتهى. والفرق بين كون الركوع لا ينوب عن السجدة مع أنه نواها، وبين غسل الجنابة يحصل به غسل الجمعة إن نواهما تماثل هيئة العبادتين فيما مر وتخالفهما هنا، - وبالله تعالى التوفيق -، وهذا الفرق مأخوذ من كلام ابن يونس حيث علل أن السجدة لا يكفي عنها ركوع بقوله: لأنه إن قصد به الركوع فلم يسجد وإن قصد السجدة فقد أحالها عن وجهها وذلك غير جائز؛ لأنه تغيير للموضوع الشرعي عن هيئته. انتهى.
وإن تركها وقصده صح؛ يعني أن من هو في الصلاة إذا قرأ موضع السجدة وتركها وانحط بقصد الركوع فركع ولم يجعل ركوعه عوضا عنها فإنه يصح ركوعه، وكذا لو جعل ركوعه عوضا عنها فإنه يصح كما يفيده كلام أبي الحسن. قاله الشيخ إبراهيم. وكره يعني أن هذا الذي قصد الركوع وركع وترك السجدة يكره فعله لتفويته سنة أو فضيلة.
وسهوا اعتد به عند مالك. قرره الطخيخي على أن معناه انحط بنية السجدة، فلما وصل إلى حد الركوع نواه وذهل عنها، فإنه يعتد بذلك الركوع عند الإمام مالك، ولا يعتد به عند ابن القاسم؛ أي لأنه لا ينحط بقصد الركوع وإذا فرعنا على قول ابن القاسم أنه لا يعتد بالركوع، فإنه يخر ساجدا للتلاوة، ثم يقوم فيقرأ شيئا من القرآن ويركع، فإن لم يطمئن في ركوعه الذي هوى له بنية السجدة فلا سجود عليه، وإن اطمأن فيه وأولى إن رفع منه، فإنه يسجد بعد السلام، وإلى ذلك أشار بقوله: فيسجد إن اطمأن به؛ أي يسجد بعد السلام إن اطمأن في انحنائه. والله