للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخشى منه تقطيع كلماته لتقديم المكروه على المندوب، وإن سلم فقد تقرر من مذهبه تقديم العمل على خبر الآحاد، وإن كانت من أصح الصحيح. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أن يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه، وهكذا؛ وهي المسماة بالدارسة. قال الشيخ عبد الباقي: وهي مكروهة على نقل المواق، ومحل كراهتها ما لم يقرأ كل واحد سورة مستقلة، وإلا فلا كراهة. اهـ. وقال المُسناوي: والكراهة في هذه لم يظهر لها وجه. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: لم ينقل المواق في هذه الصورة شيئا، والظاهر الجواز. ونقل النووي أنها جائزة عند مالك، (وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان (١)). ومعنى ذلك أن يقرأ جبريل، ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم عين ما قرأه جبريل؛ فهي غير المدارسة المتقدمة. وفي المدخل: لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة والذكر جماعة من البدع المكروهة. انتهى. قاله الإمام الحطاب.

وجلوس لها لا لتعليم؛ يعني أنه يكره الجلوس لأجل السجدة خاصة لا مع تعليم أو تعلم. وبما قررت علم أن قوله: لا "لتعليم"، حال يعني أنه إنما يكره الجلوس لأجل أن يسجد السجدة خاصة؛ أي غير قاصد مع ذلك الجلوس للتعليم، ومفهومه أنه لو جلس لها وللتعليم فلا كراهة، ومثل التعليم. التعلم وقال الشيخ الأمير: وكره جلوس لأجل السجود، وكره أي السجود حيث جلس له، كإن قصد الثواب بلا تعلم تشبيه في كراهة السجود ينبغي إلا لمراعاة خلاف. انتهى. وقال الشبراخيتي: وذكر أبو الحسن أن الجلوس لقصد الثواب كالجلوس للتعلم. انتهى. والله سبحانه أعلم.

وأقيم القارئ في المسجد؛ يعني أنه يقام القارئ للقرءان في المسجد رافعا صوته به، وقوله: "وأقيم"؛ أي على جهة الندب، وقوله: "في المسجد"، متعلق بقوله: "القارئ"، وقوله: يوم خميس أو غيره، متعلق بالقارئ؛ يعني أن من اعتاد القراءة في المسجد رافعا صوته بها يقام ندبا اعتاد تلك القراءة يوم الخميس أو غيره، وفعله ذلك بالشروط المذكورة مكروه. وقوله: "يوم


(١) البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: ٦.