للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنتِ عليَّ حرام، على وجه الخبر، فهو كذب، ولا تكون يمينًا، ولا تجب عليه كفارة. وهذا أحسن ما يحمل عليه اختلاف الروايتين عن ابن عباس .

ولما ذكر ابن القيم المذاهب بدأ بهذا القول، وذكر أنه «قاله شيخا الإسلام وبصرا الدين وسمعُه أبو بكر وعمر ، وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس »، ثم عرض ابن القيم المذاهب وأدلتها ومآخذها، على نحو سياق ابن حزم (١)، ورجح قول شيخه ابن تيمية حيث قال: «وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله، وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا، ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل النص والقياس» (٢)، وللشيخ محمد العثيمين في قول الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام تفصيل حسن، ذكره في شرح الزاد، لعله يجمع أهم المذاهب في هذه المسألة، قال : «القول الراجح أنه إذا قال لزوجته: أنت عليَّ حرام، ونوى به الخبر دون الإنشاء، فإننا نقول له: كذبت، وليس بشيء؛ لأنها حلال، كما لو قال: هذا الخبز عليَّ حرام، يريد الخبر لا الإنشاء، فنقول: كذبت، هذا حلال، لك أن تأكله.

وإذا نوى الإنشاء، أي: تحريمها، فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه قابِلٌ لأن يكون طلاقًا، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين» (٣).

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن في تحريم الرجل امرأته عن ابن عباس روايتين؛ إحداهما: أنه ليس بشيء، والثانية: أنها يمين مكفرة، والأشبه: حمل الرواية الأولى على الثانية،


(١) «المحلى» (٩/ ٣٠٢).
(٢) «إعلام الموقعين» (٤/ ٤٦٣).
(٣) «الشرح الممتع» (١٣/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>