للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

* * *

هذا الحديث أصل في بيان منزلة الزوجة عند الرجل، وأنها ليست كالخادم.

وفيه فوائد، منها:

١ - جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقوله : «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (٢).

٢ - تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك.

٣ - أن للرجل سلطانًا على امرأته، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].

٤ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان، إذا أساء.

٥ - أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه.

٦ - أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة.

٧ - مراعاة الحكمة في الأفعال، وهي وضع الأمور في مواضعها، ومنها الفرق بين المختلفات.

* * * * *


(١) البخاري (٥٢٠٤).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>