(١٢٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).
* * *
هذا الحديث أصل في بيان منزلة الزوجة عند الرجل، وأنها ليست كالخادم.
وفيه فوائد، منها:
١ - جواز ضرب الرجل امرأته في الجملة؛ لتقصيرها في حقه كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، وقوله ﷺ: «فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ» (٢).
٢ - تحريم امتهان الرجل امرأته بالضرب بشبهة الرخصة في ذلك.
٣ - أن للرجل سلطانًا على امرأته، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ [النساء: ٣٤].
٤ - جواز ضرب الرجل عبده بلا عدوان، إذا أساء.
٥ - أن للرجل سلطة على عبده بالمعروف؛ لأنه مالكه.
٦ - أن الرجل يتحمل من الضرب ما لا تتحمله المرأة.
٧ - مراعاة الحكمة في الأفعال، وهي وضع الأمور في مواضعها، ومنها الفرق بين المختلفات.
* * * * *
(١) البخاري (٥٢٠٤).
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)؛ عن جابر ﵁.