للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٣ - حكمة الشريعة في التفريق بين الأحوال المختلفة.

٤ - الفرق بين ولاية الرجل والمرأة في تولي عقد النكاح، والرد على دعاة التسوية بين الرجل والمرأة، وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم المرأة.

* * * * *

(١١١٥) وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

* * *

هذا الحديث هو الأصل في تحريم الشغار، فالشغار نوع من الأنكحة المحرمة، وهو باطل، قيل: سمي شغارًا من شغَر المكان بمعنى خلا، فسمي هذا النكاح شغارًا لخلوه عن الصداق، كما جاء في تفسير نافع ، وقيل: من شَغَر الكلب رجله، أي رفعها ليبول، لأن كلًا من الرجلين يأخذ برجل صاحبته.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - تحريم نكاح الشغار.

٢ - أنه باطل.

٣ - سد ذرائع الظلم والفساد والنزاع.

٤ - أن من الظلم أن ينظر الولي من تزويج موليته إلى مصلحة تختص به، من غير مراعاة لمصلحتها.

٥ - أنه إذا فرض لكل من المرأتين صداق مثلها جاز هذا النكاح، وهذا مبني على تفسير ابن عمر أو نافع للشغار، وإلى هذا ذهب الجمهور، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن فرض الصداق لكل من المرأتين لا يخرجه عن


(١) البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>