هذه الأحاديث أصل في جواز المضاربة، ويدل لجوازها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولأن الأصل في العقود الحل.
وفي هذه الأحاديث فوائد:
ففي حديث صهيب ﵁:
١ - الترغيب في القراض، وهذا يستلزم الحل، وإن كان الحديث ضعيفًا فإنه يقويه ما بعده.
٢ - الترغيب في التوسعة على المشتري بإمهاله، وذلك من الإحسان الذي يجلب البركة للتجارة.
٣ - استحباب خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع؛ لأن ذلك سبب لأن يبارك الله فيه، أما خلط البر بالشعير للبيع فغش إذا كان يخفى على المشتري.
٤ - استحباب طلب البركة بأسبابها.
وفي حديث حكيم ﵁ والعلاء من الفوائد:
١ - جواز المضاربة وجواز الشرط فيها.
٢ - جواز اشتراط صاحب المال على المضارب ما به حفظ المال، وتجنب أسباب تلفه.
٣ - أنه إذا تلف المال في المضاربة بتفريط العامل ضمنه.
٤ - أن من العدوان والتفريط الإخلالَ بشروط صاحب المال.
٥ - أن المضارب أمين؛ لا يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط.
٦ - أن البينية المطلقة تقتضي المساواة؛ كما إذا قال للمضارب: الربح بيننا، فلكل واحد نصف الربح، وإذا قُصد إلى المفاضلة فلا بد من البيان؛ كأن يقول: الثلث للعامل، والباقي لصاحب المال، أو بالعكس.