١٨ - أن الزكاة تكون في الإبل؛ لقوله:«فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ»، وإضافة الإبل إلى الصدقة من إضافة الموصوف إلى الصفة.
١٩ - أن العقود تصح بما دل عليها من الألفاظ؛ لقوله ﷺ:«أَعْطِهِ إِيَّاهُ»، ولم يقل:(وفِّه إياه).
٢٠ - حسن خلقه ﷺ، وحسن تعليمه.
٢١ - أن حديث:«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» لا يصح رواية، ولكنه صحيح المعنى في الجملة؛ لما ورد مما يشهد لصحة معناه.
٢٢ - تحريم التوصل بالقرض إلى النفع بشرط لفظي أو عرفي أو بحيلة؛ كأن يُسكن المقترضُ المقرضَ داره إلى أن يقضيه، أو يعيره دابته أو سيارته؛ لأن ذلك يخرج القرض عن حقيقته، وهو الإحسان والارتفاق.