للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أنه لا زكاة فيما دون ذلك، وقد تقدم هذا في حديث أنس .

٦ - وجوب الزكاة في الحب والثمر.

٧ - أن نصاب الحب والثمر خمسة أوسق، والوَسْق: ستون صاعًا، بصاع النبي ، فنصاب الحب والثمر: ثلاث مئة صاع.

٨ - أنه لا زكاة فيما دون خمسة أوسق.

٩ - أن الزكاة لا تجب في الثمر إلا فيما يوسَّق، وهو المكيل، لتقدير النصاب بالأصواع.

١٠ - أن من التيسير في فريضة الزكاة أنها لا تجب في كل قليل وكثير.

١١ - أن عدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب مستفاد من منطوق الحديث، ووجوب الزكاة فيما بلغ النصاب مستفاد من المفهوم.

* * * * *

(٧٠١) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

(٧٠٢) وَلأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» (٢).

(٧٠٣) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ وَمُعَاذٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهُمَا: «لا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ (٣).


(١) البخاري (١٤٨٣).
(٢) أبو داود (١٥٩٦).
(٣) الحاكم (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>