للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤ - تفسير قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

٥ - أن الدعاء بالصلاة على المتصدق خاص بالنبي لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾، وأما مطلق الدعاء للمتصدق فمستحب، سواء من ولي الأمر أو من الفقير.

٦ - بطلان مقولة: لا شكر على واجب.

٧ - جواز دفع الزكاة إلى الإمام إذا كان يضعها في مواضعها، وإلا لم يَجُز، إلا إذا طلبها فتدفع إليه وتجزئ.

* * * * *

(٦٩٨) وَعَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ (١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في مسألة تعجيل الزكاة قبل وجوبها، وبعد انعقاد سببها، وهو النصاب، ولم يذكر في الحديث تقدير لوقت التعجيل، ولكن قال العلماء: إن العباس عجّلها لعامين، وفسروا بذلك الحديث الصحيح في بعث عمر لجباية الصدقة، فقال: «مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ … » (٢) الحديث، وفيه: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى جواز تعجيل الزكاة لسنتين إذا حصل ما يقتضي ذلك كشدة حاجة ألمت بالناس، أو تجهيز جيش، ولا يجوز تعجيلها من غير مصلحة.


(١) الترمذي (٦٧٨)، والحاكم (٥٤٩٩).
(٢) رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>