للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢ - أنه لا زكاة في البقر العوامل، وهي المتخذة للحرث وسقي الماء، وهي السواني، وظاهره: وإن كانت سائمة، والغالب في العوامل أن تكون معلوفة.

٣ - أن الإبل العوامل لا زكاة فيها، كالبقر، لعدم الفرق.

٤ - أن العلة في إسقاط زكاة العوامل هي اتخاذها للعمل، لا للدر والنسل.

* * * * *

(٦٩٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

(٦٩٦) وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢).

* * *

في هذا الحديث فوائد، منها:

١ - أن اليتيم لا بد له من وليٍّ ينظر له، ويحفظ ماله.

٢ - رحمة الله باليتيم.

٣ - وجوب الزكاة في مال اليتيم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، فقالوا: تجب الزكاة في مال الصغير، ومن أدلتهم عموم قوله : «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ» (٣)، فالصغير إذا كان له مال فهو من الأغنياء.

٤ - أن الذي يخرجها وليُّه.


(١) الترمذي (٦٤١)، والدارقطني (١٩٧٠).
(٢) «مسند الشافعي» (٦١٤). أخرجه من طريق ابن جريج عن يوسف عن ماهك؛ أن رسول الله قال: «ابتغوا في مال اليتيم -أو في مال اليتامى- لا تذهبها -أو لا تستأصلها- الزكاة».
(٣) تقدم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>