٤ - أنَّ الجهاد لا يجب على الأعمى، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١].
٥ - مشروعيَّة نصب الإمام في الصَّلاة.
٦ - مشروعيَّة نصب الأمير للجماعة.
٧ - جواز نسبة الرَّجل إلى أمِّه إذا كان لا يكره ذلك.
٨ - ضعف اشتراط البصر في القاضي.
* * * * *
(٤٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).
* * *
الحديث وإن كان ضعيفًا فمعناه صحيحٌ في الجملة، تشهد له نصوصٌ من السُّنَّة الصَّحيحة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعيَّة الصَّلاة على من مات من الموحِّدين، وهي فرض كفايةٍ، وخصَّ من هذا الحكم؛ شهيد المعركة، وترك الإمام الصَّلاة على بعض النَّاس زجرًا له عن بعض الأفعال؛ كقاتل نفسه.
٢ - عدم الصَّلاة على من مات من المشركين والمنافقين.
٣ - صحَّة الصَّلاة خلف أئمَّة المسلمين أبرارًا كانوا أو فجَّارًا، وهذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.
(١) الدارقطنيُّ (١٧٦١).