٢ - تحريم المرور بين يدي المصلِّي؛ بينه وبين سترته أو قريبًا منه، سواءٌ كانت الصَّلاة فرضًا أو نفلاً، ولا فرق بين الحرم وغيره لإطلاق الحديث، وهو قول الجمهور، ولا تلازم بين تحريم المرور ووجوب السُّترة، فيحرم المرور بين يدي المصلِّي حتَّى ولو قيل بعدم وجوب السُّترة.
٣ - أنَّ المرور بين يدي المصلِّي من الكبائر؛ لما ورد في الحديث، ولما ورد من الأمر بمنع المارِّ والإذن بمقاتلته.
٤ - أنَّ المحذور هو المرور دون الجلوس أو الاضطجاع أو مدِّ اليد إلى شيءٍ لأخذه.
٥ - أنَّ عقوبة المارِّ بين يدي المصلِّي أعظم من وقوفه أربعين، وأمَّا رواية:«مِنَ الإِثْمِ» فلم تصحَّ، ونسبتها إلى البخاريِّ خطأٌ؛ لأنَّ أكثر رواة البخاريِّ لم يذكروها.
٦ - أنَّ طول الوقوف ممَّا يتألَّم به الإنسان ويتضرَّر، فكيف إذا كان مدَّةً طويلةً؛ كأربعين يومًا، وأكثر من ذلك؟!
٧ - أنَّ الأربعين في رواية «الصَّحيحين» مبهمةٌ، وأمَّا تعيينها بأربعين خريفًا فهي عند البزَّار بسندٍ ضعيفٍ، والمعوَّل على رواية «الصَّحيحين» فلا يجزم بتعيين مدَّةٍ.