للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - أن البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ في الهدي، وكذلك الأضحية؛ فالبدنة عن سبع شياه، والبقرة عن سبع شياه. وهذه معادلة حُكمية شرعية، لا تختلف باختلاف القيمة، لكن تجب مراعاة السن المجزئة. وأما الغنم، فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد في الهدي، وفي حكمها سبع البدنة والبقرة. وأما في الأضحية فتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ومن شاء أن يُشركه في ثوابها. واختُلف في التشريك في ثواب سبع البدنة والبقرة؛ فقيل: لا يصح التشريك فيه. وقيل: يصح؛ فيضحي الرجل بسبع البدنة عنه وعن أهل بيته؛ لأن سبع البدنة والبقرة معدول بالشاة. وهو الصحيح، إن شاء الله. والله أعلم.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>