(٢) "الفتاوى" (٢٦/ ١٧٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٥)، وانظر: "الفتاوى" (٢١/ ٤٥٩ - ٤٦١، ٢٦/ ١٩١). (٣) كذا بالأصل و"الاختيارات" للبعلي، وفي (ط): (الخرقي)، والله أعلم. (٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٧). (٥) "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٥٧٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٨). (تنبيه) وقع في مطبوعة "الفتاوى" (٣٤/ ٥٩) ما نصه" (وروى الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاعة إلا فتق الأمعاء في الثدي" وكان قبل الفطام. ومعنى قوله: (في الثدي) أي وقته، وهو الحولان، كما جاء في الحديث: "إن ابني إبراهيم مات في الثدي" أي وهو في زمن الرضاع. وهذا لا يقتضي أنه لا رضاع بعد الحولين، ولا بعد الفطام وإن كان الفطام قبل تمام الحولين) ا. هـ. والظاهر أن صواب العبارة: (وهذا يقتضي أن لا رضاع بعد الحولين ... الخ) والله أعلم.