المقصود: إن ترك الميت أولادًا، ذكورأ أو إناثًا، واحدًا أو جماعة، فإنه يعطى كل من والدي الميت السدس من تركته وما خلّف من ماله، سواءٌ فيه الوالدة والوالد، لا يزداد أحد منهما على السدس.
وقد فصّل هنا الفقهاء في أحوال الأبوين في الميراث:
١ - أن يجتمعا مع الأولاد، فيفرض لكل واحد منهما السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنتٌ واحدة، فرض لها النصف، ولكل واحد من الأبوين السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب.