فقوله:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ}، المعني بالسفهاء عند المفسرين على أقوال:
١ - قال سعيد بن جبير:(اليتامى والنساء). وقال الحسن:(لا تعطوا الصغار والنساء).
٢ - قال مجاهد:(النساء والولدان). وقال قتادة:(أمر الله بهذا المال أن يخزن فتُحسن خِزانته، ولا يملكه المرأة السفيهة والغلامُ السفيه).
٣ - وقال مجاهد:(نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجًا أو أمهات أو بنات).
٤ - قال أبو هريرة:(هم الخدم، وهم شياطين الإنس) رواه ابن أبي حاتم عن معاوية بن قرّة عنه.
قلت: والسفيه هنا الضعيف التصرف، المستحق الحجرَ بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره، ويشمل كل من كانت هذه صفته.
أخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يُستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخُلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله، وقال الله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ}] (١).
وقوله:{الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}. قال ابن عباس:(بمعنى: قوامكم في معايشكم). وقال الحسن:(قيام عيشك). وقال السدي:(فإن المال هو قيام الناس، قِوام معايشهم. يقول: كن أنت قيم أهلك، فلا تعط امرأتك وولدك مالك، فيكونوا هم الذين يقومون عليك).
وقوله:{وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}. قال مجاهد:(أمروا أن يرزقوا سفهاءهم - من أزواجهم وأمهاتهم وبناتهم - من أموالهم). وقال ابن عباس:(أنفقوا عليهم). وقال السدي:(يقول: أطعمهم من مالك واكسهم).
وقوله:{وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا}. قال مجاهد:(أمروا أن يقولوا لهم قولًا معروفًا في البر والصلة). وقال ابن جريج:(عِدَة تعدهم) يعني نحو قولك لهم: إن صلحتم ورشدتم سلمنا لكم أموالكم لتديروها بأنفسكم.
(١) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٢)، وابن جرير في "التفسير" (٨٣٤٦). وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (١٨٠٣)، وصحيح الجامع الصغير (٣٠٧٠)، وله طرق.