للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن؟ ! أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟ ! إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا] وسنده حسن (١).

الحديث الثاني: أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأحمد عن جابر مرفوعًا: [من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة] (٢).

٣ - والآية تشمل مجالس العلم والذكر والعيدين والجمعة وحيث يُقرأ القرآن أثناء لقاء مشروع غير مبتدع.

فعن مجاهد: ({وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة). وعن الحسن قال: (في الصلاة وعند الذكر). وقال: (إذا جلست إلى القرآن فأنصت له).

وقال سعيد بن جبير: ({وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، قال: الإنصات يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة).

واختار ابن جرير - شيخ المفسرين - أن المراد بالآية الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة.

قلت: وأما القراءة المبتدعة فلا يجب الإنصات لها، كأن يوضع القرآن على المنائر قبيل الصلوات في المساجد، أو يوضع على المكبرات في تعازي الناس ومآتمهم، أو يرفع الصوت ليسمع في السوق من بعض المحلات، فلا يجب على المارة الإنصات لذلك.

وقوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ}.

أَمْرٌ من الله تعالى بإخفاء الذكر والدعاء وعدم الاعتداء في ذلك، وحثٌ على العبادة في هذين الوقتين {بِالْغُدُوِّ} أوائل النهار، {وَالْآصَالِ} أواخر النهار وفي العشيات.

قال مجاهد: ({وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ}، الآية،


(١) رواه البيهقي في "كتاب وجوب القراءة في الصلاة" كما في "الجامع الكبير" (٣/ ٣٤٤/ ٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٩٧/ ١)، والدارقطني وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة، مسندة ومرسلة، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفروع" لابن عبد الهادي (ق ٢٨/ ٢). وصحَّحَ بعض طرقه البوصيري. وانظر صفة الصلاة - الألباني ص (٨١)، والإرواء (حديث - ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>