يعني في أكلها لا في لمسها، فالنجاسة هنا معنوية، وليست حسية، فإن لحم الخنزير حرم أكله وبيعه، وعطف على الأنصاب والأزلام في الآية الأخرى، مما يدل على نجاسة الأكل، كما شبه اللعب بالنردشير في غمس اليد في لحم الخنزير أكلًا أو بيعًا. فهو تشبيه محرم بمحرم وليس تشبيه نجس بنجس.
ففي المسند عن بريدة مرفوعًا:[من لعب بالنردشير، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه](١).
قال القاسمي:({أَوْ فِسْقًا} أي: خُروجًا عن الدين الذي هو كالحياة المطهرة {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أي: ذبح على اسم الأصنام ورفع الصوت على ذبحه باسم غير الله. وإنما سمي ما {أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ} فسقًا، لتوغله في باب الفسق، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}).
وقال النسفي:({أَوْ فِسْقًا} عطف على المنصوب قبله. وقوله {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه).
١ - قال ابن عباس:(البعير والنعامة ونحو ذلك من الدَّواب). وقال مجاهد:(النعامة والبعير).
٢ - قال سعيد بن جبير:(هو الذي ليس بمنفرج الأصابع). قال:(كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك).
(١) حديث صحيح. انظر صحيح مسلم (٢٢٦٠) بلفظ: "من لعب بالنردشير فكأنما صَبَغَ يده في لحم خنزير ودمه" - كتاب الشعر - باب تحريم اللعب بالنردشير. وصحيح الجامع (٦٤٠٤) للفظ أحمد.