قال:[ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبتَه](١). قال ابن المبارك: يُحِلُّ عِرضَه يُغَلّظ له، وعقوبته يُحبَس له).
وقوله:{مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}.
فيه أقوال:
١ - قال العوفي عن ابن عباس:(يعني صلاة العصر). وقال الحسن:(صلاة الظهر).
٢ - قال الزهري:(يعني صلاة المسلمين).
٣ - وقال السدي:(يعني صلاة أهل دينهما) - يعني إن كانا من غير المسلمين.
٤ - وقال القرطبي:(يريد صلاة العصر، قاله الأكثر من العلماء، لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الكذب واليمين الكاذبة).
٥ - وقيل: إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيمًا للوقت، وإرهابًا به، لشهود الملائكة ذلك الوقت.
قلت: والراجح إطلاق لفظ الصلاة كما أطلقها الله تعالى، فالمراد اجتماع الناس وشهود الأمر بين المتخاصمين، كما قال ابن كثير رحمه الله:(والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم).
وقوله:{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}.
أي: فيحلفان بالله.
وقوله:{إِنِ ارْتَبْتُمْ}.
أي: إن شككتم في أمانتهما، أو ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله {لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}. قال ابن زيد:(نأخذ به رشوة).
أي: لا نشتري بقسمنا عوضًا نأخذه - بدلًا مما أوصى به - من عرض هذه الدنيا الفانية.
(١) إسناده قوي. أخرجه أبو داود في السنن (٣٦٢٨). انظر صحيح سنن أبي داود (٣٠٨٦). ورواه ابن ماجة (٢٤٢٧). ورواه أحمد والنسائي والحاكم. انظر تخريج المشكاة (٢٩١٩)، وصحيح الجامع (٥٣٦٣). من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا.