للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو الطَّهُور ماؤه، الحِلُّ ميتَتُه] (١).

وقوله: {وَالدَّمُ}. يعني به: الدم المسفوح. ويؤيده قوله تعالى في سورة الأنعام: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}.

قلت: والنهي عن أكل الدم لا يعني نجاسة الدم، فنجاسته في الأكل مثل نجاسة الخمر -أي نجاسة معنوية. وإلا فدم مأكول اللحم طاهر غير نجس، وكذلك دم الإنسان طاهر- إلا دم الحيض والنفاس فهو نجس.

أخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: [جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: تحتّه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه] (٢).

وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره] (٣).

وقوله: {لَحْمَ خِنْزِيرٍ}.

يعني: حُرِّم عليكم لحم الخنزير -أهْلِيُّه وبَرِّيُهُ، إِنْسِيُّه وَوَحْشِيُّه. واللحم يعمّ جميع أجزائه حتى الشحم.

أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: [أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو بمكةَ عام الفتح: إن الله ورسولَه حَرَّم بَيْعَ الخمرِ والمَيْتَةِ والخِنْزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحومَ المَيْتَةِ فإنَّها يُطْلى بها السُّفُن


(١) حديث صحيح. أخرجه مالك (١/ ٤٤ - ٤٥) ومن طريقه أخرجه أصحاب السنن. انظر صحيح أبي داود (٧٦)، وكذلك صحيح سنن ابن ماجة (٣٠٩)، والسلسلة الصحيحة (٤٨٠).
(٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩١/ ٢٤٠/ ١) واللفظ له، وأخرجه البخاري (٣٠٧/ ٤١٠/ ١). والقرص: هو الأخذ بأطراف الأصابع، والحديث أورده الفقهاء في بحث النجاسات - دم الحيض. والنفاس له حكم الحيض.
(٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٣٦١/ ٢٦/ ٢). انظر صحيح سنن أبي داود -حديث رقم- (٣٥١)، ورواه البيهقي (٢/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>