للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٨ - وَضِعْفُ تِي أَيْضًا يَعُولُ مَرَّهْ ... لِلسَّبْعِ وَالعِشْرِينَ وَهْيَ غُرَّهْ

٨٩ - ثُمَّ التِّي لَا عَوْلَ فِيهَا النِّصْفُ ... وَالرُّبْعُ وَالثُّلْثُ وَثُمْنٌ يَقْفُو

٩٠ - فَمَخْرَجُ النِّصْفِ مِنَ الإِثْنَيْنِ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِثْلَيْن

٩١ - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ ... مَخْرَجُهُ، وَالثُّمْنُ مِنْ ثَمَانِيَهْ

ش: أقول: أصول المسائل سبعة؛ لأنَّ الفروض القرآنيَّة ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، وهي نوع، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس نوع أيضاً.

ومَخارِجها مفردة: خمسة؛ لاتِّحاد مخرج الثُّلثين والثُّلث.

منهما ثلاثة قد تعول وقد لا تعول، والأربعة الباقية لا تعول، وقد أشرت إليهما بقولي: (ثلاثة تعول لا ما يبقى) أي: إلَّا الأربعة الباقية، وهي: الاثنان، والثَّلاثة، والأربعة، والثَّمانية.

فالأصول الثَّلاثة الَّتي تعول: هي ما فرضها نوعان فأكثرُ؛ كنصف مع ثلثين، أو [ثلث] (١)، أو سدس، وكربع وسدس، أو


(١) في الأصل: (ثلاثة).

<<  <   >  >>