للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصحُّ: يصحُّ إقرارُها، جَزَم به في المنتهى وغيرِه (١).

وإن أقاما بيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ أقدمُ (٢) النكاحَينِ، فإن جُهِلَ فقولُ وليٍّ، فإن جَهِلَه الوليُّ فُسِخَا، ولا ترجيحَ بيدٍ.

(وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ)؛ صحَّ إقرارُه (٣)، (أَوْ) أقرَّ به الوليُّ (الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ) أن يُزوِّجَها؛ (صَحَّ) إقرارُه به؛ لأنَّه يَملِكُ عقدَ النكاحِ عليها، فمَلَكَ الإقرارَ به؛ كالوكيلِ.

ومَن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه؛ فَرَّق حاكمٌ بينهما، ثم إن صدَّقَتْهُ إذا بَلَغَت؛ قُبِلَ.

(وَإِنْ أَقَرَّ) إنسانٌ (بِنَسَبِ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ ثَبَتَ نَسَبُهُ (٤) ولو أسقَطَ به وارِثاً مَعروفاً؛ لأنَّه غيرُ متَّهَمٍ في إقرارِه؛ لأنَّه لا حقَّ للوارِثِ في الحالِ، (فَإِنْ (٥) كَانَ) المُقَرُّ به (مَيْتاً؛ وَرِثَهُ) المُقِرُّ.

وشَرْطُ الإقرارِ بالنَّسبِ: إمكانُ صِدقِ المُقِرِّ، وألا يَنفي به نَسباً


(١) منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع (ص ٥٠٩).
(٢) في (أ) و (ب) و (ع): أسبق.
(٣) زاد في (ق): لأن من ملك إنشاء شيء ملك الإقرار به كالوكيل يملك بيع الموكل فيه فيصح إقراره به.
(٤) في (ح): نسبه منه.
(٥) في (ق): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>