للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَجِبُ الخِتَانُ) عندَ البلوغِ (مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكراً كان أو خُنْثى أو أُنثى (١)، فالذَّكَرُ: بأخذِ جلدةِ الحَشَفةِ، والأنثى: بأخذِ جِلدةٍ فوقَ مَحَلِّ الإيلاجِ تُشبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، ويستحبُّ ألا تؤخَذ كلُّها، والخنثى: بأخذِهما.

وفِعلُه زمنَ صِغرٍ أفضلُ، وكُره في سابعِ يومٍ، ومِن الولادةِ إليه.

(ويُكْرَهُ القَزَعُ (٢))، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضٍ، وكذا حلقُ القَفا لغيرِ حجامةٍ ونحوِها.

ويُسنُّ إبقاءُ شعرِ الرأسِ، قال أحمدُ: (هو سنَّةٌ، لو نَقوى عليه اتخذناه، ولكن له كُلْفُة ومُؤْنَة) (٣)، ويسرِّحُه ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكِبيه؛ كشعرِه عَلَيْهِ السَّلَامُ (٤)، ولا بأس بزيادةٍ، وجَعْلِه ذؤابةً.


(١) في (ب): أو انثى أو خنثى.
(٢) قال في المطلع (ص ٢٩): (القزع: بفتح القاف والزاي، أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، نص على ذلك ابن سيدة في المحكم، وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه).
(٣) عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن ترك الشعر؟ فقال: لو كنا نقوى عليه، له كلفة أو مؤنة. ينظر: الوقوف والترجل للخلال ص ١١٨.
(٤) رواه البخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨)، عن أنس قال: «كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>