- فَلَا يَصِحُّ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ.
- وَإِنْ بَاعَ:
[١] مُشَاعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
[٢] أَوْ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، أَوْ عَبْداً وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْراً.
صَفْقَةً وَاحِدَةً: صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَعَبْدِهِ وَالخَلِّ بِقِسْطِهِ، وَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
- وَلَا يَصِحُّ:
- بِلَا حَاجَةٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا (١) الثَّانِي.
وَتَصِحُّ سَائِرُ العُقُودِ.
- وَلَا بَيْعُ عَصِيرٍ أَوْ عِنَبٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمْراً، وَلَا سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ.
- وَلَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ.
- وَحَرُمَ وَلَمْ يَصِحَّ: بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ.
- وَحَرُمَ (٢) سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ.
(١) قال في المطلع (ص ٢٧٧): (النِّدَاء: الصوت، بكسر النون، وقد تضم؛ كالرغاء، والدعاء، والنداء هنا: هو الثاني).
(٢) قوله: (وحرم سومه) هي في (أ) و (ب) و (ج): (وسومه).