للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رمضان (١)، وقد روي في غير حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم (٢)، وعن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام (٣) واقع أهله ليلًا ثم نام ولم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك (٤)، ولا خلاف بين أصحابنا أن صيام الجنب صحيح.

قوله: (وَصَوْمُ دَهْرٍ) وهكذا روي عن مالك أنه أجاز صيام الدهر إذا كان يفطر يومي (٥) العيد وأيام منى (٦)، قال مالك: وقد سرد الصوم ناس صالحون من الصحابة والتابعين (٧)، وقال ابن حبيب: هو حسن (٨) لمن قوي عليه، وإنما نهي عنه إذا كان (٩) صام فيه ما نهي عن صيامه قالته عائشة (١٠)، وقيل: إنما نهي عن ذلك للعاجز عنه (١١) ولمن (١٢) يلحقه وهن في الطاعات أو مضرة في بدنه.

قوله: (وَجُمُعَةٍ فَقَطْ) أي: وكذلك يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا (١٣)، قال مالك:


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٧٧٩، في باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من كتاب الصيام، برقم: ١١٠٩، ومالك: ١/ ٢٨٩، في باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان، من كتاب الصيام، برقم: ٦٣٨.
(٣) قوله: (كان يصبح جنبًا ... أنه -عليه السلام-) ساقط من (س).
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى: ٢/ ١٨٦، برقم: في باب الاختلاف على سليمان، من كتاب الصيام، برقم: ٢٩٧٣، وأحمد: ٦/ ٢٢١، برقم: ٢٥٨٩٦، وأبو يعلى في مسنده: ٨/ ١٦١، برقم: ٤٧٠٥، والطبراني في الأوسط: ١/ ٦٠، برقم: ١٦٩، ولفظه: وقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه ثم نام وهو جنب حتى أصبح ثم اغتسل وصام يومه. واللفظ لأحمد.
(٥) في (س): (يوم).
(٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٠٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٧.
(٨) في (ن ٢): (أحسن).
(٩) قوله: (كان) ساقط من (س) (ن ٢).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٧٧.
(١١) في (ن ٢): (عن ذلك).
(١٢) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (ولم).
(١٣) في (س): (مفردًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>