للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنت شريكتهما (١) فإن الأولى تطلق ثلاثًا (٢) بلا (٣) إشكال لأنه التزم ذلك فيها، وأما الثانية فتطلق طلقتين لأنه لما أشركها مع الأولى فكأنه أوقع عليها طلقة ونصفا فتكمل عليها طلقتان، وتطلق الثالثة ثلاثًا لأنه لما (٤) أشركها مع الاثنتين (٥) فيخصها مع الأولى طلقة ونصف ومع الثانية طلقة فتكمل عليها الثلاث، وهذه (٦) مع الأولى هما المراد بالطرفين (٧) والثانية يلزمه (٨) فيها اثنتان على الصحيح (٩) كما ذكر، وقيل يلزمه فيها ثلاث كالطرفين.

قوله: (وأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ كَمُطَلِّقِ جُزْءٍ) هو كقول ابن القاسم يوجع ضربا (١٠) يريد لأنه ليس على أحكام (١١) المسلمين أو لمخالفته سنة الطلاق؛ لأن الله تعالى لما بين عدد الطلاق فقال: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: ١] ولا فرق بين أن تكون التجزئة المذكورة بالنسبة إلى التطليقات (١٢) أو إلى الزوجة مثل أن يقول يدك طالق أو رجلك أو عينك، وإليه أشار بقوله: (وإِنْ كَيَدٍ) ومثله ما إذا قال لها كلامك طالق أو حسنك (١٣) طالق (١٤).

قوله: (ولَزِمَ بِشَعْرُكِ طَالِقٌ أَوْ كَلامُكِ عَلَى الأَحْسَنِ) أي: ولزم الطلاق بقوله


(١) في (ن): (شريكتها).
(٢) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ز ٢).
(٣) قوله: (ثم قال لثالثة ... تطلق ثلاثًا ولا) يقابله في (ن ٢): (ثم قال للثانية وأنت شريكتها أي شريكة المطلقة ثلاثا فيما وقع عليها من الطلاق ثم قال لثالثة وأنت شريكتهما فإن الأولى تطلق ثلاثا ولا).
(٤) قوله: (لما) ساقط من (ز ٢) و (ن).
(٥) قوله: (طلقتين لأنه لما أشركها ... الاثنتين) يقابله في (ن ١): (تطليقتين لأنه أما مع الاثنتين).
(٦) في (ن ١): (والثالثة).
(٧) قوله: (المراد بالطرفين) يقابله في (ن ١): (الطرفان).
(٨) في (ن): (تلزمه).
(٩) في (ن): (الأصح).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٣٥٣، والتوضيح: ٤/ ٣٨٥.
(١١) في (س): (حكام) وفي (ن ٢): (حكماء).
(١٢) في (س): (الطلقات).
(١٣) في (ن ١) و (ن ٢): (جسمك).
(١٤) قوله: (أو حسنك طالق) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>