للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينوى (١) وهو رأيي، قاله في المدونة، وفيها أيضًا في العطف بـ "الفاء (٢) " أو "ثم" أنه ثلاث في المدخول بها، ولا ينوى وقيل ينوى، وحكى ابن شعبان قولا أنه ينوى مع "الواو"، ورأى ذلك اللخمي إن جاء مستفتيًا (٣) وإلا فلا ينوى، ابن شاس: وأما غير المدخول بها فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق أو فطالق بانت بالأولى ولم تقع عليها الثانية (٤).

قوله: (كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقًا) أي: مدخولا بها أم لا؛ فإذا قال لها: أنت طالق (٥) مع طلقتين لزمه ثلاث (٦) تطليقات، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا؛ لأن المعية اقتضت ذلك، ولهذا كان كل لفظ يقتضي المعية كذلك كقوله: طلقة مقرونة أو مصحوبة بطلقتين أو فوق طلقتين (٧)، أما لو قال مع طلقة، و (٨) نحو ذلك لزمه طلقتان قاله في الجواهر (٩).

قوله: (وبِلا عَطْفٍ ثَلاثٌ فِي المَدْخُولِ بِهَا) أي: وإن كرر الطلاق (١٠) بغير حرف (١١) عطف كقوله: (أنت طالق طالق طالق) أو (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) لزمه ثلاث تطليقات في المدخول بها (١٢).

قوله: (كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ) أي (١٣): وكذا يلزم في غير المدخول بها الثلاث بذلك إن أتى به نسقًا متتابعًا من غير سكوت، وقاله في الجواهر وغيرها وهو المشهور، وقال


(١) قوله: (ولا ينوى) يقابله في (ن ١): (وكان ينوي).
(٢) في (ن): (بواو).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٦١٧.
(٤) في (ن ١): (الثلاثة). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٢٩.
(٥) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (ن): (الثلاث).
(٧) قوله: (أو فوق طلقتين) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (أو).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٢٩ و ٥٣٠.
(١٠) قوله: (وإن كرر الطلاق) يقابله في (س) و (ن ٢): (وكرره)، وقوله: (الطلاق) ساقط من (ن) و (ن ١).
(١١) في (ن): (حروف).
(١٢) قوله: (في المدخول بها) زيادة من (ن ٢).
(١٣) قوله: ("كَغَيْرِهَا إِنْ نَسَقَهُ" أي) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>