للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على حنث أو بر، قال في المدونة: ومن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فعزم على عدم (١) التزويج، طلقها وارتجعها وبرَّ (٢).

قوله: (وَبِالنِّسْيَانِ إِنْ أَطْلَقَ) يريد أن الحالف إذا حلف (٣) على شيء، كقوله: لا دخلت دار زيد مثلًا، ولم يقيد كلامه لا بنسيان (٤) ولا عمد، وهو مراده بالإطلاق فإنه يحنث بالنسيان، وهو المعروف من المذهب، وذهب السيوري (٥) وابن العربي (٦) وجماعة من المتأخرين إلى عدم الحنث به، أما إن قال: لا دخلتها عمدًا فإنه لا يحنث بالنسيان بلا خلاف، كما اتفق على أنه يحنث بالنسيان إن قال: لا دخلتها (٧) عمدًا ولا نسيانًا، وهو ظاهر تقييده (٨).

قوله: (وَبِالْبَعْضِ عَكْسُ الْبِرِّ) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا يفعل كذا ففعل بعضه، مثل أن يحلف لا آكل رغيفًا فأكل بعضه ولو لقمة، وهو المشهور وقاله في المدونة (٩)، ولابن كنانة أنه لا يحنث إلا بفعل الكل (١٠)، وهذا بالنسبة إلى الحنث (١١) وأما بالنسبة إلى البر فلا بد من الجميع، وخرَّج ابن الجلاب فيها قولًا بأنه يبر (١٢) بالبعض قياسًا على الحنث بالبعض (١٣).

قوله: (وَبِسَوِيقٍ أَوْ لَبَنٍ في لا آكُلُ) أي: وكذلك يحنث بشرب السويق واللبن إذا


(١) في (س): (عام).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩٧.
(٣) قوله: (إذا حلف) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٤) في (ز): (نسيان).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٥٨.
(٦) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: ٣/ ٢١٥.
(٧) قوله: (لا دخلتها) يقابله في (س): (أدخلتها).
(٨) في (س) و (ن) و (ن ٢): (لتقييده).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٥٥٩.
(١٠) انظر: الكافي: ١/ ٤٥٠ و ٤٥١.
(١١) قوله: (وهذا بالنسبة إلى الحنث) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (ن ٢): (يبرأ).
(١٣) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>