للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أردت فلانًا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة (١) كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة (٢) أو (٣) كانت زائدة، وهو مراده بقوله: (إن نافت)، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف (٤) في وثيقة حق أو كانت على (٥) يمينه بينة كما سيأتي، وقوله: (في الله وغيرها كطلاق)، يريد أن هذا الحكم جارٍ في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها (٦)، وأشار بقوله: (كَكَوْنِهَا مَعَهُ في لا (٧) يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا) إلى قول محمد (٨): أن من حلف لزوجته بطلاق من (٩) يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه (١٠) لها في أصل نكاحها فتَبِينُ منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقًا في القضاء والفتيا (١١).

قوله: (كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ في لا آكُلُ سَمْنًا، أوْ لا أُكَلِّمُهُ (١٢)) هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنًا، ثم قال: نويت بذلك (١٣) سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرًا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه (١٤).

قوله: (وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لا يَبِيعُهُ، وَلا يَضْرِبُهُ) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا


(١) قوله: (وكان له جارية وزوجة) يقابله في (ن): (وله زوجتان).
(٢) في (ن): (هذه).
(٣) في (ن ٢): (إن).
(٤) قوله: (كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (على) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٦) في (ن): (وغيرها).
(٧) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (ألا).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (أبي محمد).
(٩) في (ز): (ما).
(١٠) في (ن): (اشترطه).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١.
(١٢) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (آكله).
(١٣) قوله: (بذلك) زيادة من (ن).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>